المحقق النراقي

32

مستند الشيعة

ما يزكى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام : ( لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته ) ( 1 ) . ورواية علي بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : ( يجب عليهم الخمس ) ، فقلت : من أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم وضياعهم ) ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ) ( 2 ) . وفي الرضوي : ( إن الخمس على الخياط من إبرته ، والصانع من صناعته ( 3 ) ، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ) ( 4 ) . إلى غير ذلك من المستفيضة ( 5 ) ، بل المتواترة كما عن التذكرة ( 6 ) . ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام - وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية - مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الاجماع ثانيا كما يأتي . ولا يضر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 16 / 39 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 123 / 353 ، الإستبصار 2 : 55 / 182 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) في ( ق ) : والصائغ من صياغته . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 . ( 6 ) التذكرة : 253 .